تتولى وزارة الحج مسؤولية الاشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن ادائها، والتاكد من دقة تنفيذ التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقا لما ياتي : 1 - ان يكون راس مالها مملوكا بالكامل لسعوديين، والا يقل عن خمسمائة الف ريال. 2 - ان تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ مائتي الف ريال لصالح وزارة الحج من احد البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير قابل للالغاء الا بموافقة الوزارة في حالة انهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. واعادة الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة. تعديلات المادة المادة الثانية تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 439 ) وتاريخ 20 / 11 / 1435 ه ، تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الاتي: "ان تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من احد المصارف او البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة اي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء باي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورا، على ان يكون الضمان غير قابل للالغاء الا في حال انهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".