المادة الثانية من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثانية من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
جمعية حماية المستهلك جمعية اهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: