المادة الثانية
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التملك لغرض السكن للمالك او لاسرته وليس له حق استغلال اي من العقارات لغرض اخر الا اذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.