المادة الثانية
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
نشا بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بامر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة او خارجها. تعديلات المادة المادة الثانية - تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك باحلال عبارة "ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني" محل عبارة "يحدد ارتباطه بامر من رئيس مجلس الوزراء"، لتكون بالنص الاتي: "ينشا بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه.