المادة الثانية
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس.