المادة الثانية من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها المالية والادارية وما يقره المجلس من تعليمات. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة، وخارجها بحسب ما يقره المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: