المادة الثانية
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وستة اعضاء يرشحهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء تعديلات المادة المادة الثانية: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19ه.