يكون للهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وستة اعضاء يرشحهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء تعديلات المادة المادة الثانية: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19ه.