المادة الثانية من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: