المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.