المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.