المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة والصناعة. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.