المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بموجب التنظيم. ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها انشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: