المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.