المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها فتح مكاتب فرعية لاداء مهماتها ورعاية نشاطاتها. تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433ه، لتصبح كما يلى : "تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها الى مكان اخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لاداء مهماتها ورعاية نشاطاتها".