المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.