المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: