المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للجمارك؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: