المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.