المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: