تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.