المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.