المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب في اي من مناطق المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: