المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط – تنظيميا – برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.