المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: