1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية. تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".