المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية. تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: