المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: