المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.