المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس انشاء فروع لها في مدن اخرى في المملكة.