تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس انشاء فروع لها في مدن اخرى في المملكة.