المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.