المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.