تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.