المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.