المادة الثانية من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
يهدف التنظيم الى اقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها الانشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: