المادة الثانية من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: