يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.