المادة الثانية من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: