المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظيميا- بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.