المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظيميا- بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: