يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة.