المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يرتبط المركز تنظيميا بالمجلس، ويتصل بشبكة الية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الاجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الاجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويكون مقر المركز مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: