المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟
يكون مقر المركز مدينة الرياض، وللمركز الحق في انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: