المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: