المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: