المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.