يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة.