المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة.