المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: