1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون هو المرجع لقياس اداء الاجهزة، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.