المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون هو المرجع لقياس اداء الاجهزة، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: