يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.