المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: