المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.