يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.