المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟
يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز للمركز انشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: