المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض