المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: