المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.