المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ولا يهدف الى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: