المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
ينشا بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للاعمال الاقتصادية" يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: