المادة الثانية
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بحسب الحاجة- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.