المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بحسب الحاجة- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: