المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والاداري, ويرتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: