المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: